Selasa, 2 September 2014

الأجوبة الفقهية كتاب الطهارة



المجموعة الأم: المكتبة اليمانية
تم إنشاءه بتاريخ 27 تموز/يوليو 2012
تاريخ آخر تحديث: 27 تموز/يوليو 2012
الزيارات: 4795

إصدارات أنصار الإمام المهدي (ع) / العدد (109)

الأجوبة الفقهية
)
كتاب الطهارة)
    
أجوبة وصي ورسول الإمام المهدي (ع)
السيد أحمد الحسن (ع)
إعداد
الشيخ علاء السالم
طبعة مزيدة
الطبعة الثانية
1432
هـ - 2011 م
لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن (ع)
يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي :
www.almahdyoon.org
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
عن الحارث بن المغيرة النصري: (قلت لأبي عبد الله (ع): بأيِّ شيء يُعرف الإمام القائم (ع)، قال (ع): بالسكينة والوقار. قلت: وبأيِّ شيء؟ قال: تعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله (ص). قلت: أيكون إلا وصي ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصي وابن وصي) غيبة النعماني: ص129.
على ضوء هذا النهج الإلهي الذي أوضحه آل محمد (ع) في التعرّف على الإمام القائم أضع بين يدي أنصار الله - أنصار الإمام المهدي (ع) (169) سؤالاً مما يكثر بها الابتلاء عادة وتمس حياة الناس مباشرة، كانت قد وجِّهت إلى السيد أحمد الحسن (ع) في ما يرتبط بأحكام الطهارات والنجاسات، وأغلبها لا تحتويه عبارته في باب الطهارة من كتاب شرائع الإسلام، لذا كان لزاماً تدوين هذه الأجوبة، وسنرى سهولة العبارة ووضوحها كوضوحهم روحي فداهم.
سيدي أحمد الحسن .. إن حال بيننا وبينك المقدور، وتعاقبت الأيام بعد انتظارك سنين ودهوراً، فصرت شريداً طريداً، ولكن أبت رحمتك بنا نحن أهل الخطايا المقصرين في حقكم آل محمد، إلا أن تأخذ بأيدينا إلى صراط الله القويم وتبين لنا حلاله وحرامه، لتكتمل حلقة الطهارة بولايتكم التي أخذ الله سبحانه على الخلق ميثاقها.
أضع يبن يديك يا بن رسول الله ما جمعته من شرع الله الذي أوضحتَه بأجوبة الأسئلة التي تواردت عليك، أجبتها رغم كل ما تمر به من قساوة الدهر وأهله، وكان شرعاً أريد له أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليملأ العلماء غير العاملين حياة الناس بأحكام لا تمتّ إلى دين الله وشرعه بصلة أبداً. والله سبحانه أسال وأرجو أن يمكّن لك في أرضه لإقامة دينه وحاكميته، والحمد لله رب العالمين.
/ 8
ذو الحجة الحرام / 1431
علاء
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
أضع بين أيدي المؤمنين أجوبة فقهية للسيد أحمد الحسن (ع) على أسئلة وجهت إليه تتعلق بمسائل الطهارات والنجاسات وما يلحق بها، قمت بترتيبها حسب تسلسل المادة المطروحة في كتاب الطهارة من شرائع الإسلام - الجزء الأول / للسيد أحمد الحسن (ع).
* * *
موارد وجوب وندب الطهارة:
س1/ يجب على المجنب التيمم للخروج به من المسجدين، هل يشمل هذا الحكم المرأة إن جاءها ما يأتي النساء وهي في أحد المسجدين ؟
ج/ لا يجب عليها التيمم، ولكن لا يجوز لها الجلوس أو البقاء في المسجد.
* * *
الماء المطلق وما يتعلق به:
س2/ ماء الأنابيب المعروف اليوم هل يعد جارياً ؟ وماذا لو كان مصطحباً لشيء معه كالزنجار الذي يغير لونه أو رائحته ؟
ج/ ماء الأنابيب كالماء الجاري، وما يصطحبه معه إذا كان طاهراً لا يؤثر في كونه مطهراً إلا إن أخرجه عن مسمى الماء المطلق.
س3/ ما يفعل في البيوت اليوم من تأسيس خزانات ماء مختلفة الأحجام يستفاد منها عند قطع الماء وأيضاً من خلال الأنابيب، هل يكون الماء فيها محقون أو ماذا ؟
ج/ حكم ماء الأنابيب في البيوت يعتمد على حجم الماء المتصل به، فإن كان كراً فأكثر فحكمه حكم الجاري، وإلا فحكمه حكم القليل.
س4/ الماء القليل دون الكر إذا تنجس هل يطهر بفتح الماء من الأنبوب عليه أو لابد من إلقاء كر عليه فما زاد حتى يزول التغير ؟
ج/ يكفي فتح الماء من الأنبوب عليه إن كانت المادة التي تمد ماء الأنبوب كراً فأكثر عند التطهير، أي عندما يكون الماء القليل المتنجس لا يحمل أي صفة من صفات النجاسة.
س5/ هل يتعامل مع الوفر والبَرَد نفس المعاملة مع ماء المطر في كونه جارياً حال نزوله؟
ج/ الوفر والبَرَد هو حالة صلبة فلا يصدق عليه عنوان الماء حال كونه منجمداً.
س6/ هل يصح تحديد الكر بالكيلو غرام ؟
ج/ لا يصح مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار وتعادل الكتلة بالحجم، وإن لم تعلم الكثافة تحسب واحد أي يكون كل 1 كيلو غرام يعادل 1 لتر، أي أن 457 كغم تساوي 457 لتر.
س7/ هل يوجد إشكال فيما إذا كان للبيت بالوعة واحدة تجتمع فيها كل المجاري القادمة من بيت الخلاء والمطبخ والحمام ، أو يجب الفصل ؟
ج/ يجوز ولكنه مكروه إن لم تمنع بقايا الطعام - بشبكة مثلاً - من المرور إلى البالوعة.
س8/ تفيض ماء المجاري عادة عند نزول المطر، فما هو حكمها إن كانت عين النجاسة فيها واضحة، أو لم تكن ؟
ج/ تعتبر نجسة إلا إن غلب عليها ماء المطر واستهلكت فيه وذهبت أوصافها، عندها تعتبر مياه كثيرة طاهرة لا تضرها النجاسة إلا إن غيرت احد أوصافها الثلاثة.
س9/ برك المياه التي تتكوّن عادة قرب البيوت في بعض المناطق عند نزول المطر، لو إصابتها نجاسة فما هو الحكم ؟
ج/ في حال نزول المطر فهو مطهر ولا ينجس من هذه البرك إلا ما تغيرت أوصافه بالنجاسة، أما بعد انقطاع نزول المطر فهذه البرك إما أن يكون فيها ماء كثير أو قليل وعندها يحكم بنجاستها تبعاً لحالها كما بينته في الشرائع.
الماء المضاف:
س10/ الماء الذي يضاف إليه شيء من المعقمات أو مواد التنظيف (كالديتول أو الكلور أو التايت)، هل يعد ماءً مطلقاً أم مضافاً ؟
ج/ لا يُعد ماءً مضافاً حتى تغلب عليه المادة المضافة وتخرجه عن مسمى الماء المطلق.
* * *
الاسئار:
س11/ هل السؤر هو بقية المشروب بالفم فقط، أو مطلق ما يباشره الحيوان ولو بجسده؟
ج/ السؤر هو بقية المشروب بالفم.
س12/ ما حكم سؤر الشخص الذي يطرح عليه الحق فيرفضه ؟ وكذا الأكل منه وذبيحته وما يباشره بيده وبدنه ؟
ج/ لا إشكال في سؤره وذبيحته وما يباشره بيده إن كان مسلماً لا ينصب العداء للائمة والمهديين ولم يكن من الغلاة.
س13/ إذا شككت في شخص هل هو ناصبي أم لا، فهل يترتب عليه حكم الطهارة أم لا ؟
ج/ نعم تحكم بطهارته.
س14/ ما حكم سؤر أهل الكتاب وأعيانهم ؟
ج/ بالنسبة لليهود والنصارى إذا لم يكونوا غلاة ولا ينصبون العداء يحكم بطهارتهم ظاهراً كالمسلمين، ولكن هم أكثرهم غلاة يقولون إن عيسى هو الله، واليهود أكثرهم نواصب، ومع هذا فلا يخلو الأمر خصوصاً الآن فقد ظهرت بعض الطوائف عندهم تنكر إلوهية عيسى (ع).
س15/ هل هناك فترة زمنية محددة بالنسبة للحيوان ليوصف بأنه جلالاً ([1]) ؟
ج/ لا توجد.
س16/ ما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء، ماذا يقصد بذلك ؟
ج/ لا يدرك بالطرف أي لا يرى بالعين ولكن يرى أثره كحركة الماء عند وقوعه فيه.
* * *
الأحداث التي تنقض الوضوء:
س17/ شخص مريض وضع له (صوندة) في الموضع المعروف لخروج الإدرار، فهل خروجه عبرها ينقض وضوءه حتى لو كان بدون إرادته ؟
ج/ خروج الإدرار ينقض وضوءه سواء كان بإرادته أم بدونها، أما لو شك بخروج شيء فلا ينتقض وضوءه.
س18/ بالنسبة للرجل لا ينقض وضوءه الوذي والودي والمذي، ولكن ما يخرج من المرأة عند المداعبة هل ينقض الوضوء أو يوجب عليها الغسل بخروجه ؟
ج/ المرأة إذا أمنت تغتسل، أما ما يخرج منها عند المداعبة مع زوجها فلا ينقض الوضوء ولا يوجب عليها الغسل إلا أن رافقته رعشة أو شبق الشهوة.
س19/ بعض الأحيان يحصل للإنسان ما يعرف بالغازات في بطنه، ويشك في انتقاض وضوءه بخروج ريح ولكنه لا يجزم بذلك، ما هو الحكم ؟
ج/ يحكم بالطهارة.
* * *
أحكام الخلوة:
س20/ ما هي عورة الإنسان التي يجب عليه سترها بالنسبة للرجل والمرأة ؟
ج/ ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الأجانب هو الوجه والكفان والقدمان. وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه. وللزوج جسدها كله.
والواجب على الرجل ستره عن المماثل (الرجل) والمرأة هو القبل والدبر، ولكن الأفضل ستر ما بين السرة والركبة. والواجب ستره على المرأة عن المرأة هو القبل والدبر، ولكن الأفضل ستر الثديين وما تحتهما حتى الركبتين.
وتستر المرأة عن الصبي المميز ما تستره عن المحارم.
س21/ في حال الشك في بناء بيوت الخلاء على القبلة ماذا يفعل هل يجب عليه التأكد؟
ج/ يحرم استقبال واستدبار القبلة في حال التخلي ويجب الانحراف في مكان بني على استقبال القبلة أو استدبارها، فعلى المؤمن أن يبحث عن اتجاه القبلة قبل التخلي ليتجنب الحرام.
س22/ يحرم الاستقبال والاستدبار في الخلوة، ماذا لو كان طفلاً فهل يجب حرفه من قبل الكبير؟
ج/ لا يجب حرفه من قبل الكبير ولكنه مستحب.
س23/ هل يجب ستر العورة عن الطفل ومنذ كم يبدأ ذلك ؟ وكذا إلى كم يجوز النظر إلى عورة الطفل ؟
ج/ هناك أسئلة بهذا الخصوص وأجبتها سابقاً ([2]).
س24/ هل يجب غسل موضع البول مرتين حتى بالماء الجاري ؟
ج/ يكفي بالماء الجاري؛ أن يجري الماء على الموضع بعد زوال عين النجاسة.
س25/ ماء الاستنجاء طاهر إذا لم يصاحبه عين نجاسة ماذا إذا شك في كونه معه نجاسة أو لا ؟
ج/ يحكم بالطهارة.
س26/ الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو احد الأولياء مكروه، ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة لها ؟
ج/ يحرم تنجيس اسم الله فإن علم وتيقن أن الاسم سيتنجس عند الاستنجاء يحرم عندها الاستنجاء بهذه الصورة حتى ينزع الخاتم أو يفعل ما يجنب الاسم المقدس النجاسة. أما إن ظن فيكره.
س27/ فيما إذا اضطر إلى استعمال الحجر أو القماش في تطهير موضع البول، فهل يجب عليه التطهر بالماء بعد ارتفاع العذر ؟
ج/ يجب.
س28/ ما هو المراد بالأثر، إذ ورد أنه يجب عند غسل مخرج الغائط زوال العين والأثر؟
ج/ اللون.
* * *
كيفية الوضوء:
س29/ هل يصح الوضوء فيما إذا لم ينوِ فيه طهارة الباطن ونوى الوضوء فقط ؟
ج/ إذا نوى الوضوء فأكيد أنه يريد طهارة الباطن به.
س30/ إذا حصل تردد قبل إكمال الوضوء هل يؤثر ذلك في استدامة حكم النية ؟
ج/ لا إشكال في وضوئه إذا حصل تردد ما لم يقطعه أو نوى القطع.
س31/ هل يكفي الوضوء لصلاة بعينها قبل وقتها ؟
ج/ إذا توضأ ليتهيأ لأداء صلاة واجبة قبل وقتها يكفي.
س32/ طرفا العينين أو بداية فتحتي الأنف هل يجب عليه إيصال الماء لهما في الوضوء ؟
ج/ يجب أن يغسل في الوضوء كل جزء ظاهر من الوجه ولكن لا يجب عليه التدقيق بل يكفي أن يمرر الماء على وجهه.
س33/ يحصل أحياناً أن المتوضأ يغسل وجهه بالطريقة التالية: انه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل ويردها من الأسفل إلى الأعلى بلا أن يبعدها عن وجهه حتى تصل قصاص الشعر ثم يعود وينزلها إلى الأسفل، فهل هذه طريقة صحيحة لغسل الوجه ؟
ج/ إذا بدأ من الأعلى إلى الأسفل فغسله صحيح.
س34/ بالنسبة لمقطوع اليدين من الكفين أو ما زاد عليهما كيف يكون وضوؤه ؟
ج/ إن تمكن هو أن يغسل يديه تحت الماء الجاري من الأنبوب أو في حوض ماء فعل وإلا فإن اضطر يغسلها غيره.
س35/ هل يجب تثبيت اليد وعدم سحبها عند غسلها، وكذا الرجل عند مسحها ؟
ج/ لا يجب تثبيت اليد عند غسلها ولا الرجل عند مسحها.
س36/ شخص كان يغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرتين وبعدها عرف أن بعد الثانية يبطل الوضوء، فما حكم صلاته الفائتة ؟
ج/ صلاته صحيحة ولا يعيد.
س37/ يعمل البعض في مهن الحدادة أو تصليح السيارات فيصبح على أيديهم سواد من الحديد ودهن المحركات وما شابه مما يتعلق بعملهم، هل يعد ذلك حائلاً يمنع من صحة الوضوء أو الغسل ؟
ج/ إذا كان لوناً قد امتصه الجلد لا إشكال فيه، أما إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد فيجب إزالته إن كانت إزالته ممكنة ليصل الماء إلى الجلد، أما إذا كانت إزالته غير ممكنة فلا إشكال في الوضوء مع وجوده.
س38/ من تجرح يده أو عضو من أعضاء وضوئه كيف يكون وضوؤه إن استمر عدم انقطاع الدم، خصوصاً والماء ينفذ إلى ما يضعه عليه من قطعة قماش أو ما شابه ؟
ج/ يمكنه أن يضع على الجرح قطن أو قماش أو لاصق طبي، ولا إشكال لو كان الضماد الطبي يشمل مساحة أكبر من الجرح. ويكفي أن يمسح بيده المبللة بالماء على الضماد مسحاً خفيفاً ولا يجب أن يستوعب المسح كل جزء من الضماد، بل يمرر الماسح على الضماد من كل جهاته فقط وبحسب الممكن له، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
س39/ هل يشترط مسح الرأس بباطن اليد اليمنى فقط ؟ وماذا لو تعذر المسح بها ؟
ج/ يجوز المسح على الرأس بباطن اليمنى وبباطن اليسرى، ولو تعذر بباطنهما جاز بظاهرهما.
س40/ لو أراد مسح رأسه ووصلت يده إلى جبهته فاختلط بماء الوجه، فهل يضر ذلك بصحة الوضوء؟
ج/ لا يضر.
س41/ فيما إذا كان شعر مقدم الرأس طويل ويسقط على الجبهة، فهل يصح المسح عليه؟
ج/ يصح المسح على الشعر الموجود في حدود مقدم الرأس حتى وان امتد إلى الجبهة.
س42/ هل يشترط يبوسة مقدم الرأس والرجلين قبل المسح ؟
ج/ لا يشترط.
س43/ هل يصح مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ؟
ج/ يصح.
س44/ هل ما يصيب اليد كالحبر والجاف يعتبر حائل لا يصح معه الوضوء، وبصورة عامة كيف يعرف أن هذا حائل من عدمه ؟ وما تضعه النساء من صبغ الأظافر ومساحيق التجميل هل يعد حائلاً ؟ وكذا الدهن المستعمل للرأس أو الوجه وما شابه ؟
ج/ كل ما يمنع الماء من الوصول إلى البشرة فهو حائل يجب إزالته أو إيصال الماء من خلاله إلى البشرة التي تحته إن أمكن دون إزالته، وبالنسبة للأحبار والألوان التي تمتصها البشرة وتصطبغ بها فهذه لا تكون حائلا لأنها لا تكون جرما فوق البشرة بل جزيئات لونية متخللة في مسامات البشرة.
س45/ ماذا لو كان هناك دم يابس أو بقع سوداء على الجلد والتي تحدث بعد الجرح أو نزف الدم على بعض أعضاء الوضوء ، فهل تؤثر على صحة الوضوء ؟
ج/ يجب أن يكون الموضع المغسول أو الممسوح طاهرا فإن تعذر التطهير لكونه جرحاً لم يبرأ أو جرحا قد جمد عليه الدم فيغطى أو يلف بقماش ويعامل كجبيرة.
س46/ ما لا يجوز للمحدث مسه من كتاب الله هل يشمل الحركات أو فقط حروف الكلمات ؟
ج/ الحروف فقط.
س47/ كثيراً ما تعرضنا مشكلة وجود أسماء في الصحف والجرائد من قبيل أسماء الأنبياء و الأئمة (ع) لكن لا يراد منها أشخاصهم عليهم السلام بل أسماء لأشخاص آخرين ، فهل يتعامل معها معاملة الأسماء الطاهرة ، أم لا ؟
ج/ لا يتعامل معها معاملة الأسماء الطاهرة.
س48/ هل يجب منع الطفل عن مس ما لا يجوز مسه إلا متطهراً ؟
ج/ لا يجب ولكنه مستحب.
س49/ هل يعتبر حكم مراقد الأئمة عليهم السلام كالمساجد ؟
ج/ نعم حكمها حكم المساجد وهي من أعظم المساجد حرمة.
* * *
الغسل:
س50/ ورد في وجوب الغسل التقاء الختانين، فما المقصود به ؟
ج/ المراد هو: تقريباً دخول حشفة العضو التناسلي للذكر (الزوج) أو بقدرها في باطن فرج الانثى (الزوجة). والتقاء الختانين معناه: التقاء مقدمة العضو التناسلي الذكري التي هي موضع الختان المعروف مع فتحة المهبل في العضو التناسلي الانثوي.
س51/ هل أن القشرة الكثيرة في الشعر تعد حائلاً في الغسل الواجب ؟
ج/ لا تعد حائلاً.
س52/ إن كان قد شعر بالاحتلام في نومه وبعد نهوضه لم يجد أثر المني على لباسه، فهل يجب عليه الغسل ؟
ج/ لا يجب.
س53/ ورد بحق من شك ببلل بعد الغسل أنه (إن كان قد بال أو استبرأ قبل الغسل لم يعد)، هل المقصود هو الاستبراء عن المني بنفس طريقة الاستبراء عن البول ؟
ج/ نفس طريقة الاستبراء.
س54/ ما حكم عبادة من لم يغتسل غسل التوبة بعد الإيمان ؟
ج/ عبادته صحيحة ولكن لا يسقط غسل التوبة.
س55/ مراقد الأئمة (ع) لها حكم المساجد، ولكن ما هو المقصود بالمرقد تحديداً ؟
ج/ المرقد هو القبر مع البناء الأول المحيط به مباشرة، ولو وسع البناء دخلت التوسعة في الحكم، ولو ضيق خرجت المساحة المتروكة من الحكم.
س56/ مراقد أبناء المعصومين (ع) كالسيدة معصومة عليها السلام وغيرها هل تلحق بمراقد الأئمة (ع) من حيث الأحكام التي تتعلق بالجنب والحائض ؟
ج/ لا تلحق.
س57/ ماذا يفعل لو كان قد وشم على بدنه اسم الجلالة أو اسم أحد المعصومين في مواضع يصعب التحرز من وصول النجاسة لها، ولو كان يصعب إزالته عليه فهل يجب عليه التطهر فوراً عن الحدث الأصغر والأكبر تجنباً لمسه وهو غير متطهر ؟
ج/ وشم البدن بهذه الأسماء غير جائز، ولو كان قد فعل هذا الأمر فيجب عليه أن يزيله إن أمكن، وإلا فلا يجوز أن ينجسه. ولو وقعت عليه النجاسة يطهره، ولا يجب عليه أن يتطهر من الحدث ليمس الوشم الذي في بدنه.
س58/ هل روايات المعصومين أو النجمة أو الأحراز والأدعية لها نفس حكم آيات القرآن وأسماء المعصومين (ع) من الحكم بعدم جواز المس إلا بطهارة ؟
ج/ لا يجب التطهر لمسها.
س59/ لو كان على المكلف أكثر من غسل ومن ضمنه غسل الجنابة، فإذا لم يذكر غسل الجنابة في النية ونوى غسلاً آخر، هل يجزيه ذلك عن غسل الجنابة ؟
ج/ يجزيه وإن كان الغسل الآخر الذي نواه مستحباً.
س60/ إمناء الرجل معلوم، فما هو إمناء المرأة ؟
ج/ الامناء في المرأة يتحقق بأمرين شبق الشهوة أو الرعشة ونزول السائل إلى الفرج.
س61/ ماذا تعني الكراهة في العبادة ؟
ج/ الكراهة تعني أن الأفضل ترك الفعل.
س62/ امرأة كانت تحتلم ولم تكن تعلم بوجوب الغسل فما حكم صلاتها ؟
ج/ تقضيها.
س63/ هل يجوز وطئ المرأة في الدبر ؟
ج/ التفصيل موجود في كتاب الزواج.
س64/ يحتاج الرجل أحياناً إلى إخراج المني لغرض فحصه ومعرفة قابلية الإنجاب فيه, ويتعذر عليه ذلك عن طريق زوجته, فهل يجوز إخراجه بطريقة أخرى ؟!
ج/ الاستمناء حرام إذا كان بواسطة جسم الإنسان نفسه ويجوز بواسطة جسم الزوجة.
* * *
غسل الجمعة:
س65/ في غسل يوم الجمعة إذا وقع نصف الغسل قبل الزوال والبعض الآخر بعد الزوال، فهل يكون مجزياً عن الوضوء ؟
ج/ الأغسال مجزية عن الوضوء وغسل الجمعة كذلك سواء أتى به قبل الزوال أم بعده وحتى إن قدمه يوم الخميس لخوفه عوز الماء بل وحتى قضاءه يوم السبت فهو مجز عن الوضوء.
س66/ هل يجوز لامرأة حائض أن تغتسل غسل يوم الجمعة ؟
ج/ نعم يجوز وتؤجر عليه كما تؤجر على ذكر الله وعلى جلوسها في مصلاها.
* * *
أحكام النساء:
س67/ لو رأت الدم في أول يوم فأفطرت وتركت الصلاة ظناً منها أنه حيض، ثم لم يكن هناك توالي ثلاث أيام للدم، فماذا تفعل، وهل عليها كفارة الإفطار المتعمد ؟
ج/ يجب عليها القضاء فقط.
س68/ هل يجب على المرأة أن تنتبه لوقت وعدد عادتها ؟
ج/ يجب عليها.
س69/ يحرم على الحائض عدة أمور، ماذا لو فعلتها غير متعمدة ؟
ج/ إن فعلت ما يحرم عليها عن سهو أو النسيان لا تعتبر آثمة.
س70/ من هي المرأة القرشية ؟
ج/ التي تنتسب عن طريق الأب إلى إحدى قبائل قريش وبعضهم مشهور الآن مثل العلويين والعباسيين.
س71/ هل يكره صبغ الشعر للمرأة في فترة حيضها ؟
ج/ نعم يكره.
س72/ امرأة غير قرشية وتجاوزت الخمسين ولكنها لا زالت ترى الدم بصفة دم الحيض، فهل تعمل بعمل الحائض أو المستحاضة ؟
ج/ بعد سن اليأس كل دم تراه لا يعد حيضاً.
س73/ كيف يتم حساب اليوم في عادة المرأة كما إذا رأته ليلاً أو في منتصف اليوم ؟
ج/ اليوم أربع وعشرون ساعة فإذا رأته مثلاً في منتصف اليوم فحتى منتصف اليوم القادم تتم يوماً.
س74/ هل يجب على الحائض قبل الغسل الاستبراء بالقطنة ؟ وماذا لو أخلت بذلك ؟
ج/ يجب الاستبراء إن كانت شاكة في النقاء من الحيض، ويجوز أن يطأها زوجها قبل الغسل أن استبرأت، ويحرم وطئها قبل الغسل إن لم تستبرأ. وان اغتسلت دون استبراء صح غسلها ويجوز لزوجها أن يطأها، ولا كفارة إن تبين لهما بعد ذلك أنها لا تزال حائضاً.
س75/ تذكر القطنة عادة عند ذكر استبراء المرأة من دم الحيض أو في معرفة حالة الاستحاضة، فهل يكفي استعمال غيرها كورق (الكلينكس) وما شابهه ؟
ج/ يجزي أي مادة تؤدي الغرض.
س76/ وهل يشترط فيها سماكة أو جنس أو لون معين ؟
ج/ لا يشترط.
س77/ المرأة إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم بعد انتهاء عادتها بصفات الاستحاضة ضمن العشرة فهل تعتبره حيضاً ولا تعتد بالصفات ؟
ج/ تعتبره حيضاً.
س78/ لو عملت المرأة بأحكام الاستحاضة في أيام الحيض خطأ، فما هو الحكم من حيث العبادة، أو اقتراب زوجها لها من حيث الكفارة ؟
ج/ ليس عليهما شيء إن كان خطأ.
س79/ ورد: (لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان كله حيضاً)، فهل عليها أو على زوجها شيء لو كانت تعتقد أنها طهرت بعد الثلاثة وقاربها زوجها ؟ وكذا باقي الأمور التي يحرم على الحائض فعلها.
ج/ ليس عليها ولا على زوجها شيء.
س80/ ما هو الأفضل للمرأة الحائض قراءة القرآن مع الكراهية أو عدم قراءته ؟ وماذا تفعل إذا كانت معتادة على قراءة سورة يس مثلاً كل يوم ؟
ج/ الأفضل ترك القراءة والالتجاء إلى التسبيح وذكر الله سبحانه.
س81/ يكره للحائض قراءة ما عدا العزائم، فهل هي ما زاد على سبع آيات كما في المجنب أم حالها يختلف عنه ؟
ج/ يكره حتى آية واحدة وكلما زادت اشتدت الكراهة.
س82/ وكراهة قراءة ما زاد على السبع آيات، هل يشمل ما لو كانت القراءة لطرح الحق على طلابه مثلاً، وعادة ما يتطلب قراءة أكثر من سبع آيات ؟
ج/ لا يكره قراءة القرآن للمجنب والحائض إذا كان لبيان الحق والدعوة إلى دين الله.
س83/ وهل حكم الاستماع كحكم القراءة من حيث الكراهة ؟
ج/ لا يكره الاستماع.
س84/ وهل يمكن لمن عليها الحيض أن تغتسل لو آمنت بالحق، أو تنتظر حتى تطهر ؟
ج/ يمكنها أن تغتسل، والأفضل لها أن تعيده عندما تطهر أي تنويه مع غسل الحيض.
س85/ امرأة تأخذ أقراص لمنع الحيض في شهر رمضان لتمنع نزول الدم لأجل أن تصوم فما حكمها ؟ وما حكم الدم الذي تراه لفترات قليلة جدا في أيام العادة وغيرها ؟
ج/ يكره أخذها حبوب لتمنع الحيض، أما إن رأت دم في أيام عادتها أي لثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض وإن كان قليلاً ومتقطعاً.
س86/ امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة، فهل يجب عليها الكفارة ؟
ج/ لا تجب عليها الكفارة.
س87/ حكم المستحاضة تجديد الوضوء لكل فرض فإذا توضأت لصلاة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم فهل يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العصر أم يجزي وضوؤها الأول ؟
ج/ لا يجب ويجزي الوضوء الأول.
س88/ جمع المستحاضة لصلاتي الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد في حالة الاستحاضة الصغرى، هل يكفي حتى لو علمت بخروج دم منها بين الصلاتين ؟
ج/ يكفيها وضوء واحد لتجمع بين صلاتين ولا يضرها إن خرج دم الاستحاضة بعد الوضوء سواء في صلاة الظهر أو العصر أو بينهما.
س89/ وفي صورة الاستحاضة الوسطى، هل يكفي أيضاً وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين ؟
ج/ يكفي وضوء واحد عند الجمع بين صلاتين.
س90/ لو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل يجب عليها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من اليوم التالي لتغتسل ؟
ج/ لا يجب عليها أن تغتسل حالاً بل الواجب أن تغتسل لصلاة الفجر، وإن تعذر أو شقّ عليها الغسل لصلاة الفجر اغتسلت في أي وقت يمكنها أن تغتسل فيه خلال اليوم وإن كان الأفضل أن يكون قبل صلاة واجبة.
س91/ وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو كانت حالتها تتطلب غسلاً ؟
ج/ لا يجب عليها أن تتوضأ إن اغتسلت قبل الصلاة بل يكفيها الغسل لأداء الصلاة.
س92/ وفي صورة الاستحاضة الكبرى، هل الجمع بين صلاتين بغسل واحد أمر واجب عليها أم يمكنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل يكون عليها خمسة اغسال ؟ وماذا إذا لم يخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل يجب عليها أيضا الغسل لصلاة العصر ؟
ج/ لا يجب عليها الجمع، ولكن لو فرقت اغتسلت لكل صلاة. أما لو لم يخرج دم بعد الغسل فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى.
س93/ ورد في صور الاستحاضة (يلزمها تغيير القطنة) عند كل صلاة، فهل التغيير لازم عند كل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فيها ؟
ج/ إذا لم يكن في القطنة دم لا يجب تغييرها.
س94/ ورد في الشرائع: (إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام. وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أيام من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً)، ما معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟
ج/ المعنى هو: (ذات العادة تستبرء بالقطنة بعد انقضاء أيام عادتها فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإن كانت ملطخة صبرت حتى تنقى وتغتسل. فإذا لم تنقَ أو استمر معها الدم بعد مضي ثلاثة أيام بعد عادتها اغتسلت إن لم تنقَ، فإن استمر الدم إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم؛ لأنه كان في أيام حيض، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً؛ لأنه كان في أيام استحاضة أي أيام طهر وليست أيام حيض).
س95/ ما معنى ما ورد في كتاب الشرائع: (وإذا استمر الدم بعد العاشر فإن تميز بأوصاف الإستحاضة فهو إستحاضة، وإلا فهو حيض. فإن كانت ذات عادة عددية تحيضت بعدد أيامها، وإلا فبعدد نسائها أو سبعة أيام، فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم ما بعدها إستحاضة) ؟
ج/ هذا بالنسبة للنفاس، ومعناه: أن النفساء إذا استمر معها خروج الدم حتى بعد أن أتمت الأيام العشرة التي هي أيام النفاس فإنها تنظر إلى أوصاف الخارج، فإما أن يكون بأوصاف الاستحاضة فتعتبره استحاضة، أو لا يكون وبهذا تعتبره حيضاً.
والآن نأتي لأحكام هذا الذي اعتبرته حيضاً: فهي إن كانت ذات عادة عددية قبل الحمل تحيضت بعدد أيامها التي تعرفها هي، وما بعدها يكون استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية قبل الحمل تحيضت (أي تحسب أيام الحيض) بعدد حيض نسائها (أي قريباتها) فإن اختلفن تحيضت بسبعة أيام، فإن استمر الدم بعد مدة الحيض التي قررتها لم تعتبر ما حصل بعد النفاس كله حيضاً بل استظهرت بثلاثة أيام فقط والباقي تعتبره استحاضة.
وكمثال للتوضيح: امرأة عادتها العددية خمسة أيام ولدت واستمر معها خروج الدم ثمانية عشر يوماً.
العشرة الأولى أيام نفاس، وفي اليوم الحادي عشر نظرت إلى الدم الخارج فلم تستطع أن تميز فيه صفة دم استحاضة بل ربما يكون حيضاً، عندها تعتبره - ابتداءً - أنه حيض ولو توقف بعد إتمام أيام العادة فهو حيض وقد أصابت بمعرفته ولا شيء عليها، ولكن إن استمر - كما هو الحال في مثالنا - فتعتبره عندها ليس حيضاً وفقط تعتبر الأيام الثلاثة الأولى بعد انتهاء مدة النفاس أيام استظهار حالها حال أيام الحيض لا يجب قضاء الصلاة التي تركتها فيها.
* * *
أحكام الأموات:
س96/ أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه .. هل يكون كطبقات الإرث فمع وجود الابن والأب يقدم على الأخ أو العم ؟ وماذا لو ترك الميت بنت وأخ فمن يقدم ؟
ج/ الأولى بالميراث أولى بالميت والبنت أولى من الأخ.
س97/ إذا ترك الميت أولاداً فهل لجدهم غير المؤمن بالحق ولاية عليهم في تزويج وغيره؟
ج/ الجواب تجده في كتاب الزواج.
س98/ ورد في تغسيل الميت أنه يغسل رأسه ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، هل هذا الترتيب بين الجانبين أمر واجب، أم الترتيب الواجب فقط بين الرأس والبدن ؟
ج/ الواجب فقط الترتيب بين الرأس والبدن.
س99/ من يمس الميت بعد برده وقبل التغسيل، ماذا لو لاقى ببدنه شيئاً مع الرطوبة فهل ينجسه ؟
ج/ نعم ينجسه.
س100/ هل مس الشهيد يوجب غسل الميت ؟
ج/ لا يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً.
س101/ من لامس الذي يغسل الميت قبل غسله هل يتنجس ؟
ج/ لا يتنجس.
س102/ يكفن الميت بمئزر وقميص وإزار، فما هي حدود كل منها من جهة الستر لبدن الميت ؟
ج/ لا يشترط فيها طول أو سمك وإنما أن تكون بمجموعها ساترة لبدن الميت والأفضل أن يكون كل واحد منها طويلاً وسميكاً.
س103/ ما هو حكم تشريح جثة الميت الذي يجري في الكثير من المستشفيات في الدول اليوم ؟
ج/ لا يجوز تشريح جثة الميت المؤمن إلا إن كان هناك شك في جريمة أو مرض يهدد عامة المؤمنين.
س104/ وماذا إذا كان التشريح لغرض كالدراسة أو تشخيص سبب الموت وما شابه؟
ج/ تشريح جثة المؤمن لغرض الدراسة فقط دون إذن مسبق منه لا يجوز.
س105/ وهل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الميت من قبل وليه لحي ينتفع به، أو بيعه له؟
ج/ البيع غير جائز، ويجوز التبرع إن كان الولي المؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت.
س106/ وهل يجوز التبرع بعضو من حي لحي أو بيعه له ؟
ج/ البيع غير جائز، والتبرع جائز.
س107/ ما هو حكم تشييع المرأة للجنازة ؟
ج/ مكروه إلا أن كان نبياً أو وصياً أو مؤمناً قد زكاه نبي أو وصي فأنه يستحب وكذا يستحب أن تخرج في تشييع جنازة خرج في تشييعها نبي أو وصي.
س108/ ما هو حكم الدفن الحالي في القبور التي تكون على شكل طبقات ويدفن فيها أكثر من ميت ؟ وما حكم ارتفاع بناء القبور لنصف متر أو أكثر ؟
ج/ الدفن في قبر واحد بطبقات جائز ولكنه مكروه، وارتفاع بناء القبور مكروه.
س109/ ما هو حكم لباس السواد على الميت ؟
ج/ لا إشكال فيه.
س110/ من المستحبات كتابة دعاء الجوشن على الكفن فهل الأفضل أن يكتب بالقلم العادي أم بالزعفران ؟ وما هو تأثير الدعاء على الميت ؟
ج/ الأفضل كتابته بالزعفران ويكره كتابته بالسواد وينتفع به الميت كما ينتفع بالصدقة والصلاة والدعاء له.
س111/ هل يجوز النوح واللطم على الميت، وماذا لو احمر الوجه أو ما شابه كخمشه؟
ج/ يجوز النوح واللطم، ولا إشكال في احمرار الصدر أو الوجه ما لم يكن فيه ضرر معتد به، وهناك أفعال محرمة بالخصوص هي خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها وجزها شعرها وأيضا شق الرجل ثوبه في موت ابنه أو زوجته وفي هذه الأفعال كفارات فصلتها في الشرائع.
س112/ هل يجوز أن يؤتى بصلاة الوحشة بعد ليلة أو ليلتين من وفاة الشخص لسبب عدم علمه بموته أو دفنه ؟
ج/ يجوز وينتفع بها إن شاء الله ولكنها لا تعوض الصدقة أو الصلاة في الليلة الأولى.
* * *
الطهارة الترابية:
س113/ هل يجب طلب الماء حتى مع الظن بعدم وجود الماء ؟
ج/ إذا كان غير متيقن من عدم الماء فيجب عليه الطلب.
س114/ من يفقد ثمن الماء أو كان الثمن يضر بحاله يكون حكمه كحكم فاقد الماء، هل يعني أنهما أيضاً يجب عليهما البحث والطلب بالمقدار المحدد في الأرض السهلة والحزنة، أو أن المقصود أن وظيفتهما التيمم ؟
ج/ وظيفتهما التيمم.
س115/ هل يشترط أن ينوي في التيمم انه بدلاً عن وضوء أو غسل ؟
ج/ نعم يشترط.
س116/ هل في مسح اليدين عند التيمم كيفية خاصة ؟
ج/ يمكنه مسحهما بأي صورة.
س117/ هل يجوز التيمم على الكاشي الذي لا غبار فيه ؟
ج/ يجوز إن اضطر إليه.
س118/ هل يمكنه التيمم بالصخر أم يدقه ويصيره تراباً ثم يتمم به ؟
ج/ يمكن التيمم بالصخر.
س119/ هل يجوز التيمم بتراب عليه قطرات ماء منتشرة، أم لابد أن يكون يابساً ؟
ج/ يجوز.
س120/ هل يجب على المتيمم نزع الخاتم أو التأكد من عدم الحائل عند التيمم ؟
ج/ لا يجب نزع الخاتم ولا يجب التأكد من عدم الحائل الصغير عند التيمم.
س121/ هل يجزي التيمم عن الاغسال المستحبة مع وجود الماء وعدم الضرر من استعماله ؟
ج/ لا يجزي.
س122/ هل يشترط طهارة أعضاء التيمم أي الجبهة والكفان قبل التيمم ؟
ج/ لابد من طهارة أعضاء التيمم.
س123/ إذا كان على المكلف غسل واجب ولم يتمكن من الاغتسال لمرض أو ما شابه من الأعذار، فهل يتيمم أول مرة ثم يتوضأ لبقية الصلوات، أم يتيمم عن كل صلاة ؟
ج/ يتيمم بدلاً عن الغسل وما دام العذر باقياً يكفيه هذا التيمم بدلاً عن الغسل، وأما إن أحدث حدثاً أصغر بعد التيمم فيتوضأ إن أمكنه الوضوء أو يتيمم بدلاً عن الوضوء إن تعذر عليه الوضوء.
س124/ وإذا تيمم لعذر لصلاة الظهرين، وأتت صلاة العشاءين وهو لم يحدث بعد، فهل يجدد تيممه، أم يمكنه الاكتفاء بالتيمم السابق ؟
ج/ يكفيه التيمم السابق ما دام العذر باقياً.
س125/ شخص تيمم للصلاة بدل الغسل ظناً منه أن الوقت لا يكفي للغسل والصلاة، وبعد الفراغ ظهر أن هناك وقتاً، فهل يغتسل ويعيد الصلاة ؟
ج/ يغتسل ويعيد صلاته.
* * *
النجاسات وأحكامها:
س126/ يحضر البول الاصطناعي في المختبرات العلمية ويحتوي من ناحية تركيبه الكيميائي العناصر التي يحتويها البول الطبيعي، فهل يعتبر نجساً أيضاً ؟
ج/ لا يعتبر نجساً.
س127/ وكذلك يعمل على تفكيك بعض مكونات الأعيان النجسة كالدم وفصلها، فعند الفصل هل تعتبر الأجزاء طاهرة أم نجسة ؟
ج/ لا تعتبر نجسة.
س128/ لو انعكس ضوء الشمس بمرآة وما شابه على أرض متنجسة، فهل يكفي ذلك للحكم بطهارتها عند يبوستها، وكذا لو كانت الشمس من وراء النافذة فهل تطهر ؟
ج/ ضوء الشمس لو انعكس بمرآة أو من خلال نافذة يعتبر مطهراً أيضاً.
س129/ المرضع كثيرة الأطفال، وثوبها لا يأمن النجاسة من (بول وغائط) ما حكم صلاتها وحكم الطهارة ؟
ج/ يجب تطهير الثوب النجس للصلاة فيه، وإذا كانت لا تعلم أن ثوبها تنجس أم لا فتبني على أنه طاهر. وبول الرضيع (الذكر) يكفي صب الماء على الثوب ليطهر منه، وإذا لم يكن لها غير ثوب واحد فتصلي به في النهار وتطهره من بول الرضيع في الليل.
س130/ إذا سكب الشخص الماء الجاري عند تطهير مجرى البول بدون انقطاع فهل هذا كافياً للطهارة، أم لا بد من قطع الماء ثم سكبه ؟
ج/ يكفي أن يستمر سكب الماء بعد زوال عين النجاسة ولا داعي للقطع سواء كان الماء جارياً أم قليلاً يسكب من إناء.
س131/ إذا ما أريد غسل ثوب أو فرش أو ما شابه من بول أو غيره فما هو الحكم فيما إذا غسل بالماء الجاري أو القليل من حيث تعدد الغسلات وعدمه ؟
ج/ في الماء القليل لابد من غسلتين؛ الأولى: تزال فيها عين النجاسة والثانية: غسلة التطهير، وفي الماء الجاري يمكن الاكتفاء بصب الماء على عين النجاسة حتى تذهب أوصافها ويغلب عليها الماء عندها يكون الموضع طاهراً.
س132/ غسلة إزالة العين النجسة هل تحسب من ضمن الغسلات أم لا ؟
ج/ قد تبين الجواب في أعلاه.
س133/ ما يصيب بدن الإنسان أو ثوبه أو ما هو بقربه أثناء غسل ذلك الشيء ما هو حكمه ؟
ج/ لا ينجسه إلا إن كان ما أصابه هو عين النجاسة أو ماء تغير بأوصاف عين النجاسة. والماء المتنجس نجس ولكنه لا ينجس غيره بملاقاته إلا إن كانت أوصافه قد تغيرت بأوصاف عين النجاسة أو تميزت فيه عين النجاسة.
س134/ الغسالة إن لم تتميز فيها عين النجاسة أو أحد صفاتها الثلاثة هل يمكن التطهر بها ؟
ج/ لا يمكن التطهر بها.
س135/ متى يجب العصر أو الدلك، وكم مرة يكون ذلك ؟ وهل تعتبر اليدان أثناء العصر متنجستان ؟
ج/ يجب العصر عندما يكون هو الوسيلة لرفع وإزالة عين النجاسة ولا عدد له بل ربما تكفي مرة أو أكثر وتعتبر اليد متنجسة ولكن إن بقي يستعمل نفس اليد في إتمام غسلة التطهير فتطهر يده مع المغسول.
س136/ عند تطهير المشروط بالعصر هل يكفي عصره وهو داخل الماء أو يجب إخراجه منه ثم عصره ؟
ج/ يكفي عصره وهو في الماء.
س137/ كيفية تطهير الفرش أو الكاربت، وماذا إذا كان ملتصقاً بأرض البيت ؟
ج/ بالماء القليل كما بينت سابقا لابد من غسلتين غسلة إزالة عين النجاسة وغسلة التطهير فلو فرضنا أن على الفرش الثابت بول يراد تطهيره بماء قليل فالطريقة تكون أولاً: يصب ماء على موضع البول حتى يستوعب الماء الموضع ثم يرفع الماء مع النجاسة بقطعة قماش أو إسفنج. ثانياً: يصب ماء على الموضع مرة أخرى ويرفع كذلك بقطعة قماش أو اسفنجة وهذه هي غسلة التطهير ويكون الموضع بعدها طاهراً.
أما بالماء الجاري فيمكن الاكتفاء بسكب الماء الجاري على الموضع حتى يغلب الماء على أوصاف النجاسة.
س138/ كيفية تطهير أرضية البيت عند تنجسها بالجاري أو القليل ؟ وإذا كان بالقليل فهل يشترط التعدد وتنشيف الماء في الغسلة الأولى ؟
ج/ تبين الجواب في أعلاه.
س139/ كيفية تطهير الأشياء الثابتة كالأبواب وما شابه في البيت بالجاري أو القليل أيضاً ؟
ج/ إن غلب الماء الجاري على النجاسة وأوصافها يطهر الموضع. فبالنسبة لتطهير موضع في باب أو شباك أو شبهها بالماء الجاري يمكن بصب الماء الجاري على الموضع المتنجس في الباب مثلاً ودلكه حتى يطهر، والماء المتساقط طاهر إن كان الماء الجاري قد غلب على النجاسة وأوصافها فيه، أما تطهير موضع في باب أو شباك قد تنجس بنجاسة بالماء القليل فيتم بأن تأخذ اسفنجة وتغسمها بالماء الطاهر حتى تمتلئ بالماء ثم تمسح بها الموضع النجس لرفع عين النجاسة ثم تغسل الاسفنجة وتغمسها بالماء الطاهر مرة أخرى وتمسح بها الموضع مرة أخرى فتكون هذه المسحة الأخيرة هي غسلة التطهير ويطهر بعدها الموضع.
س140/ كيفية تطهير تربة السجود إذا أصابتها نجاسة ؟
ج/ تبين الجواب في أعلاه.
س141/ ملابس متنجسة بالبول هل تطهر بحركة الغسالة وترك الماء مفتوح عليها بلا عصر ؟
ج/ تكفي حركة ماكنة الغسل ولا حاجة لاستعمال اليد معها.
س142/ ما حكم اللون المتخلّف في الملابس مثلاً بعد غسل الدم أو الغائط ؟
ج/ طاهر.
س143/ إذا أصابت النجاسة شيئاً فتنجس ولاقاه شيء آخر فهل ينجس أيضاً، وماذا لو لاقى الثاني شيئاً ثالثاً وهكذا ؟
ج/ المتنجس نجس ولكنه لا ينجس غيره بملاقاته إلا إن كانت أوصافه قد تغيرت بأوصاف عين النجاسة أو تميزت فيه أو عليه عين النجاسة أو احد أوصافها.
س144/ إذا نجّس إنسان بعض ما يتعلق بإنسان آخر كثيابه وطعامه وما شابه فهل يجب عليه إخباره ؟
ج/ يجب عليه إخباره.
س145/ عادة ما ينشر الغسيل على الحبال المثبتة لغرض تنشيفه، فهل تعد (الحبال) من الأمور الثابتة التي تطهر بالشمس عند تنجسها أو لابد من تطهيرها بالماء ؟
ج/ لا تعد الحبال من الأمور الثابتة.
س146/ الحشرات التي تخرج من الأماكن النجسة وتمشي على الفرش هل تنجس ما تمشي عليه ؟
ج/ لا تنجسه إلا إذا نقلت له النجاسة بصورة ظاهرة مرئية.
س147/ إذا قطع من الإنسان الحي قطعة لحم من أطراف الأظافر أو من غيرها فما هو حكمها من حيث النجاسة ؟
ج/ ما ينفصل من الحي من القشور وقطع الجلد الصغيرة التي تنفصل نتيجة الجروح والقروح والحروق و الكدمات و الالتهابات أو من أطراف الأصابع أو الشفة طاهرة.
س148/ لو وجد بعض مخلفات حيوانات لها نفس سائلة كذرق الفارة أو ما شابه مع الرز أو غيره مما هو مطبوخ، كيف يتم تطهيره ؟
ج/ لابد أولا من رفع عين النجاسة إن أمكن ثم تغسل الرز غسلة لرفع المتبقي من عين النجاسة ثم تغسله غسلة ثانية لتطهيره.
س149/ وماذا لو كان قد رئي في الرز أو ما شابه قبل الطبخ، فهل يجب تطهيره ؟
ج/ لابد من تطهير المأكول من النجاسة إن وقعت فيه.
س150/ ما هو حكم الدم داخل الفم والإذن والأنف ؟
ج/ الدم الذي يخرج من الأوعية الدموية نتيجة جرح أو نزف نجس وان كان في الفم أو الإذن أو الأنف، ولا يجوز ابتلاع الدم الذي ينزف في الفم ويمكن تطهير الفم بغسله بالماء أو بدون ماء ببصق الدم الذي فيه فإن استهلك ما تبقى من اثر الدم في السوائل التي في الفم حكم بطهارة الفم وكذا الأنف.
س151/ الدم الذي يجمد على الجرح سواء صار اسوداً أو صار لونه مقارباً للون الجلد هل يكون طاهراً.
ج/ الدم إذا جمد وصار لونه اسوداً يبقى نجساً، ولكن إن استحال وتغير لونه إلى لون مقارب للجلد فيحكم بطهارته.
س152/ ما حكم دم المتبرع الكافر أو الناصبي إلى المسلم ؟
ج/ لا إشكال فيه.
س153/ ما هو حكم البيضة التي تحوي قطرات دم ؟
ج/ الدم في بيضة من له نفس سائلة نجس.
س154/ هل يجوز شرب الدم من الذبيحة المذكاة لغرض العلاج ؟
ج/ لا يجوز.
س155/ ما هو حكم ماء الشعير المتعارف شربه اليوم في بلدان إسلامية ؟
ج/ إذا تم نقع الشعير ومن ثم استخلاص مائه قبل أن يتخمر يجوز شربه، وإن تم تخميره فلا يجوز شربه، ولا يحكم بحليته فقط لأنه صنع في البلاد الإسلامية.
س156/ ما حكم العصير العنبي عند الغلي ولم يذهب ثلثاه ؟ هل بخاره نجس ؟
ج/ بخاره طاهر.
س157/ المسكرات الجامدة كالحشيشة وما شابهها من "المخدرات" هل تعتبر نجسة ؟
ج/ لا تعتبر نجسة وإن كانت محرمة.
س158/ هل الترياق من المسكرات المحرمة والنجسة ؟
ج/ كل مسكر سواء كان سائلاً أو جامداً فهو حرام ولا يجوز تناوله اختياراً للسكر، ولكن يجوز استخدام المسكرات لغرض طبي أو صناعي وعندها لا تعتبر نجسة وإن كانت سائلة تبعاً لنية تصنيعها لهذه الفائدة.
س159/ العطور التي فيها نسبة من الكحول ما حكمها ؟
ج/ إذا كانت كحولاً صنعت للفائدة الصناعية وليس للسكر فتعتبر طاهرة ولا إشكال في استخدامها في العطور أو الدهان أو التعقيم.
س160/ وعند الشك في ذلك هل يجب الامتناع عنها ؟
ج/ عند الشك تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها.
س161/ ما حكم الاسبيرتو العراقي أو الأجنبي وذلك المستخدم بصبغ الأخشاب، وما حكم طهارته أو نجاسته ؟
ج/ كل كحول طاهر إلا إذا كان معتاداً استخدامه من أهل المعصية للسكر.
س162/ بعض الأدوية التي فيها نسبة تخدير عالية فما هو حكمها ؟
ج/ يجوز استخدامها وتناولها إذا وصفها الطبيب المختص ضمن الجرعة والمدة التي وصفها.
س163/ من كان مريضاً وقد راجع الطبيب ووصف له وصفة علاجية بدواء فيه نسبة من الكحول، فهل يجوز له تناول مثل هذا الدواء ؟
ج/ إذا لم يكن الدواء مسكر، ولم يكن الكحول الذي فيه قد صنع ليتناوله أهل الفسق للسكر، يجوز تناول هذا الدواء.
س164/ ما حكم ما صنع من جلود أجنبية كالجنط والساعات والأحذية وغيرها ولا يعلم بتذكية الحيوان ودبغ جلده ؟
ج/ لا يحكم بذكاتها.
س165/ الجلد المستورد من بلاد أجنبية (غير مسلمة) ويعمل منه ألبسة من جاكيت (قمصلة) أو غيرها كالأحذية والأحزمة، ما حكم لبسها في الصلاة، وغيرها ؟ حيث لا نعلم بتذكيتها، وطهارتها.
ج/ لا يحكم بتذكيتها ولا طهارتها إلا إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية.
س166/ توضع في بعض البيوت "قنفات" مغلفة بجلود لا يعلم أصلها، فما حكم الجلوس عليها والاستفادة منها أو ملامستها برطوبة ؟
ج/ بالنسبة لجلود الميتة نجسة ولكن يجوز الاستفادة منها والجلوس عليها ولبسها ولا إشكال في ذلك، أما عند ملامستها برطوبة فيتنجس ملامسها.
س167/ استعمال فرشة أسنان مصنوعة من شعر حيوان نجس العين، ما هو الحكم ؟
ج/ شعر نجس العين نجس. أما استعمال فرشة الأسنان المصنوعة منه فلا إشكال فيه ولكن لابد من تطهير الفم بعد استعمالها.
س168/ استخدام الأسنان الاصطناعية وكذا الحشوات المستعملة لإصلاح الأسنان هل يجب التأكد من مادتها خصوصا وان اغلبها أجنبية ؟
ج/ يجب التأكد والاطمئنان أنها ليست نجسة ويجوز استعمالها ولكن بالنسبة للمستعمل الآن في معظم دول العالم لا إشكال فيه.
س169/ قد تدخل بعض شحوم الحيوانات الغير مأكولة اللحم أو المتنجسة في صناعة الصابون وبعض مواد التجميل والكريميات التي تستعمل لدهن بشرة الوجه والبدن والشعر، فهل يحكم بطهارتها وجواز استعمالها، أو لابد من التأكد منها قبل الاستعمال عند الشك فيها ؟
ج/ لا يحكم بطهارتها إلا إن كانت تركيبتها قد تبدلت.
* * *
كان هذا آخر ما دونته من أجوبته عليه السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
الهوامش
[1]-
الحيوان الجلال: هو الحيوان الماكول اللحم من حيث الأصل ولكنه اعتاد أكل العذرة حتى نبت عليها لحمه، وحكمه أنه لا يحل أكله وبوله ورجيعه نجس.
[2]-
يقصد بها (ع) الأسئلة والأجوبة التالية:
س1/ عند ضيق الوقت هل يسقط الأذان أم الإقامة ؟ أم هل يسقطان معاً ؟ ما حكمهما أرجو التفصيل.
ج/ إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا بمقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها يسقط الأذان والإقامة، وإذا كان الوقت يسع الإقامة دون الأذان وجبت دونه.
س2/ هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض الملابس التي تظهر مفاتنها أمام أخيها البالغ أو أبيها أو ابنها البالغ مع ستر العورة الواجبة طبعاً كلبس قميص النوم أو "الاتك"، وإذا کان حراماً فما هي حدود المفاتن عند المرأة إذا کان الناظر هو أحد المذکورين، أرجو التفصيل في الإجابة.
ج/ قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور:31.
ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الأجانب هو الوجه والكفان والقدمان، وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه، وللزوج جسدها كله.
لقد قرأت جوابك سيدي"صلوات ربي عليك" أعلاه فکشفت لنا من الحقائق التي لم نكن نعرفها قبل وبفضلکم أهل البيت "عليکم سلام الله" تنورنا بنورکم واسأل الله أن يزيدني معرفة منکم وان استزيد من معينکم أکثر وأکثر.
أسألك سيدي ولقد خفيت علي بعض الأمور فأرجو منك تبيانها لنا ولکي تعم الفائدة وهي تفريعات لما سبق من المسألة أعلاه:
س1: ما هو المقصود بـ (الزينة) في الآية الشريفة وماذا تشمل عند المرأة ؟
وما هو حدود عمر (.. الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) ؟
وما هو المقصود من قوله تعالى: (.. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) ؟
ج/ الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين.
والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز ويكون بعد إتمام السبع عادة وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه.
والمقصود بقوله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ): هو إصدار صوت من الخلخال.
س2: قرأت جوابك سيدي الذي قد بينتَ فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة ولکن لم اعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجدة من احد الأبوين وإن علوا أو من المکلفين مثل الأخت من احد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول والعمة أو عمة الأبوين والخالة وخالة الأبوين ؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وان نزلوا أو أخواتها أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين؟
وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذکور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف؟
ج/ بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة أختها وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى هذا هو الواجب.
س3: في أي عمر يحرم النظر من قبل الأبوين إلى عورت أبنائهم ؟
ج/ المفروض أن لا ينظر الأبوان إلى عورات أبنائهم - الأطفال - إلا بمقدار الضرورة من التنظيف وما شابه ، فإذا أصبح بإمكان الطفل أن ينظف نفسه من الخبث ويغتسل ويرتدي ثيابه بنفسه دون الحاجة إلى معونة الأبوين عندها يجب أن يتجنب الأبوان النظر إلى عورة الطفل لانتفاء الضرورة.

Tiada ulasan: